الشيخ محمدعلي الإجتهادي
42
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
علمناه بالاجمال بمعنى انه بعد المراجعة إلى الأدلة لم يكن يحصل لنا علم ولا علمي في معظم المسائل . ثالثها انّه لا يجوز لنا اهمالها وعدم التّعرّض لامتثالها أصلا . الثالثة انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف المشتبهة وترك التعرض لامتثالها وعدم جواز الرجوع لنا في كل منها إلى الأصل النافي للتكليف بحيث نكون في هذه الوقائع كالبهائم والمجانين . والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الأولى مع ما قلنا في الأولى من أنا لسنا بمهملين ان في المقدمة الأولى يكون الكلام في اثبات التكليف الفعلي فقط ، وفي هذه المقدمة بيان انه منجز مضافا إلى فعلية التكليف ، ولذا قلنا بعدم جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف . رابعها انّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرّجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ، ولا إلى فتوى العالم بحكمها .